الكتاب الأول- الباب الأول - الدعوى الجنائية
الباب الأول - الفصل الأول - فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الاحوال
التي يتوقف فيها رفعها على شكوى او طلب
مادة
1
تختص
النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا
فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل
سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة 2
يقوم
النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية
كما هو مقرر بالقانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من
غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة 3
لايجوز
أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من
وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون
العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل
الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص
القانون على غير ذلك .
مادة 4
اذا
تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت
الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 5
اذا
كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى
عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل
الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة
بالشكوى .
مادة 6
اذا
تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم
النيابة العامة مقامة .
مادة 7
ينقضى
الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر
على سير الدعوى .
مادة
8
لايجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل
فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى
الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة 8 مكرر
لايجوز
رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون
العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام .
(مضافة
بالقانون رقم 63 لسنة 1975).
مادة 9
لايجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184
من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها
.
وفى
جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول
على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد
تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد
302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا
صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو
النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم
شكوى أو طلب اذن.
(
الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954) .
مادة 10
لمن
قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة
نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة
أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى
حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناول وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر
التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
(مضافة
بالقانون رقم 426 لسنة 1954).
والتنازل
بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل
حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من
الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
الفصل الثاني - في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات او محكمة
النقض
مادة
11
اذا
رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم
، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة
بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه
الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من
الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات
التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى
التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها
الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع
الدعوى الجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى
.(معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة
12
للدئرة
الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة
الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى
الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها
.
مادة 13
لمحكمة
الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال
بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك
فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
الباب الأول - الفصل الثالث - في انقضاء الدعوى الجنائية
مادة
14
تنقضى
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص
عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر
الدعوى .
مادة 15
تنقضى
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد
الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف
ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا
و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى
المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97
لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة
للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من
قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .
مادة 16
لايوقف
سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
مادة 17
تنقطع
المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات
االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من
جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان
المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) .
مادة 18
اذا
تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة
للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
مادة
19
ملغى
مادة 20
ملغى
الكتاب الأول - الباب الثاني - جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
الباب الثاني - الفصل الأول - في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
مادة
21
يقوم
مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم
للتحقيق فى الدعوى .
مادة
22
يكون
مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال
وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه
مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ،
وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
مادة 23
(أ)
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1-
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2-
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3-
رؤساء نقط الشرطة .
4-
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5-
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
(معدله
بالقانون رقم 25 لسنة 1971).
ولمديرى
أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى
يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
(ب)
ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1-
مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2-مديرون
الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات
والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى
بمديريات الأمن .
3-
ضباط مصلحة السجون .
4-
مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة
الشرطة .
6-
مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز
بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى
الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى
بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من
وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة 24
يجب
على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن
الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن
يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى
تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل
التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى
يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ
الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود
والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء
المضبوطة .
مادة 25
لكل
من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن
يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
مادة 26
يجب
على كل من علم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او
بسبب تأديتة بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها
بغير شكوى او طلب ان يبلغ فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأمورى الضبط
القضائى .
مادة 27
لكل
من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى
يقدمها الى النيابة العامة ، او الى احد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة
الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى
يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها
الشكوى المذكورة .
مادة 28
الشكوى
التى لايدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولايعتبر الشاكى مدعيا
بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه او فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، او اذا طلب
فى احدهما تعويض ما.
مادة 29
لمأمورى
الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن
الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألو المتهم عن ذلك ، ولهم ان يستعينوا بالأطباء
وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا او بالكتابة . ولايجوز لهم تحليف الشهود
او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
الباب الثاني - الفصل الثاني - في التلبس بالجريمة
مادة
30
تكون
الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة
متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ،
او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا
او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت
اثار او علآمات تفيد ذلك .
مادة 31
يجب
على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل
الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص
، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على
ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .,يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها
بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة .
(معدلة
بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).
مادة 32
لمأمور
الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة
محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من
يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33
اذا
خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد
ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على
ثلاثين جنيها .(مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982). ويكون الحكم بذلك من المحكم
الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
الباب الثاني - الفصل الثالث - في القبض على المتهم
مادة
34
لمأمور
الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية
على اتهامه .
(معدلة
بالقانون 37 لسنة 1972)
مادة 35
اذا
لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط
القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . وفى غير الأحوال
المبينة فى المادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية
أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ،
جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من
النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط
والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36
يجب
على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما
يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة
العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .
مادة 37
لكل
من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه
الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38
لرجال
السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا
المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك ايضا فى
الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .
مادة
39
فيما
عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فانه اذا كانت
الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض
على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون
الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
(معدلة
بالقانون رقم 426 لسنة 1954) .
مادة 40
لايجوز
القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا أو معنويا .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 41
لايجوز
حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة بذلك ، ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان
فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولايبقيه بعد المدة المحددة
بهذا الأمر .
مادة 42
لكل
من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة
السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس
بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن
يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ،
وعلى مديرو وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات الى
يطلبونها .
(معدلة
بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 43
لكل
مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه
تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل
يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير
مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى
المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس
بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك .
(معدلة
بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة
44
تسرى
فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدينة .
الباب الثاني - الفصل الرابع - في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش
الأشخاص
مادة
45
لايجوز
لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى
حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 46
فى
الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
واذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثى يندبها لذلك مـأمور الضبط
القضائى .
مادة 47
لمأمور
الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه
الأشياء والأوراق التى تفيد كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود
فيه .
((((((أصدرت
المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه سنة 1984 رقم 5 لسنة 4 قضائية ((دستورية))
حكما بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .))))))
مادة
48
ملغاه
بقانون37لسنة 72
مادة 49
اذا
قامت أثناء تفتيش منزل متهم قراائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى
معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
مادة 50
لايجوز
التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأستدلالات أو حصول
التحقيق بشأنها. ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة
- أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
مادة 51
يحصل
التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور
شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه
بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
مادة 52
اذا
وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلفة بأية طريقة اخرى ، فلايجوز لمأمور
الضبط القضائى ان يفضها .
مادة 53
لمأمورى
الضبط القضائى ان يضعوا الأختام على الأماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف
الحقيقه ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى
الحال ، وعلى النيابة اذا ما رأت ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الأمر الى القاضى
الجزئى لاقراره .
(مضافة
بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).
مادة 54
لحائز
العقار ان يتظلم امام القاضى من الأمر الذى اصدره بعريضة يقدمها الى النيابة
العامة ، وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
مادة 55
لمأمور
الضبط القضائى ان يضبطوا الأوراق والأسلحة والالآت وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل
فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ماوقعت عليه الجريمة ، وكل مايفيد فى كشف
الحقيقة .
وتعرض
هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملا حاظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع
عليه من المتهم ، او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 56
توضع
الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب
على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع
الذى حصل الضبط من اجله .
مادة 57
لايجوز
فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53،56 الا بحضور المتهم او وكيله ، ومن ضبطت
عنده هذه الأشياء او بعد دعوتهم لذلك .
مادة 58
كل
من يكون قد وصل الى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ،
وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة او او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات
القررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة
59
اذا
كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من
مأمور الضبط القضائى .
مادة 60
لمأمورى
الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
الباب الثاني - الفصل الخامس - في تصرفات النيابة العامة بالتهمة بعد
جمع الاستدلالات
مادة
61
اذا
رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62
اذا
اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها ان تعلنه الى المجنى عليه ، والى
المدعى بالحقوق المدنية ، فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته
.
مادة 63
اذا
رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها ، بناء على
الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64
من هذا القانون ، اوان تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون
.
(معدلة
بالقانون رقم 121 لسنة 1956) .
وفيما
عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب
العام او المحامى ا لعام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او
مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او
بسببها . واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى
عليه بطريق الإدعاء المباشر ان ينيب عنه فى ايه مرحله كانت عليها الدعوى وكيلا
لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تأمر بحضوره شخصا .
(
الفقرتان 3،4 من المادة 36 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ثم عدلت الفقرة
الرابعة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998).
الكتاب الأول - الباب الثالث - في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الباب الثالث - الفصل الأول - في تعيين قاضي التحقيق
مادة
64
اذا
رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات او الجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى
التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصةجاز لها فى اية حالة كانت عليها
الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا
التحقيق . ويجوز للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى
موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او
بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس
المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال
النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى
يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة 65
لوزير
العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع
معين . ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار
المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة 66
ملغاة
مادة 67
لايجوز
لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة
او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
مادة 68
ملغاة
الباب الثالث - الفصل الثاني - في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي
المدني والمسئول عنها في التحقيق
مادة
69
متى
احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
مادة 70
لقاضى
التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القيام بعمل معين
او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل
السلطة التى لقاضى التحقيق .
(معدلة
بالمرسوم رقم 353 لسنة 1952).
وله
اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به قاضى
محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة او احد مأمورى الضبط القضائى بها . وللقاضى
المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط
القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا
الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 71
يجب
على قاضى التحقيق فى جميع الاحوال التى يندب فيها غيره لاجراء بعض تحقيقات ان يبين
المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب ان يجرى اى عمل
اخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت
متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
مادة
72
يكون
لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى
الاحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الاحكام الصادرة من القاضى الجزئى
.
مادة 73
يستصحب
قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ
هذه المحاضر مع الاوامر وباقى الاوراق فى قلم كتاب المحكمة .
مادة 74
على
رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم
بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1963) .
مادة 75
تعتبر
اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على قضاة التحقيق
واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او
يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة
310 من قانون العقوبات .
مادة 76
لمن
لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى . ويفصل قاضى
التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .
مادة 77
للنيابة
العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم ان
يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق ان يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى
ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة
الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم
الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
مادة 78
يخطر
الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79
يجب
على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها لأن يعين له محلاً
فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها
، واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل مايلزم اعلانه به صحيحا .
مادة 80
للنيابة
العامة الاطلاع فى اى وقت على الاوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب
على ذلك تأخير السير فيه .
مادة 81
للنيابة
العامة وباقى الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون
تقديمها اثناء التحقيق .
مادة 82
يفصل
قاضى التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين
الاسباب التى يستند اليها .
مادة 83
اذا
لم تكن اوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها
ان تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 84
للمتهم
وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء
التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على
قرار صادر بذلك .
الباب الثالث - الفصل الثالث - في ندب الخبراء
مادة
85
اذا
استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق
الحضور وقت العمل وملاحظتة . واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى
التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاى سبب اخر
وجب على قاضى التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات ومايراد اثبات حالته
. ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم .
مادة 86
يجب
على الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم
ان يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87
يحدد
قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى ان يستبدل به خبيرا اخر اذا
لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .
مادة 88
للمتهم
ان يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ماسبق تقديمة
للخبير المعين من قبل القاضى على الا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .
مادة
89
للخصوم
رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل
فيه . ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة ايام من
يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة
الاستعجال بأمر من القاضى .
الباب الثالث - الفصل الرابع - في الإنتقال والتفتيش وضبط الأشياء
المتعلقة بالجريمة
مادة
90
ينتقل
قاضى التحقيق الى اى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الامكنة والاشياء والاشخاص
ووجودالجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالته .
مادة 91
تفتيش
المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى
التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية
او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق
بالجريمة . ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل
مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف
الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .
مادة 92
يحصل
التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير
المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك .
مادة 93
على
قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال للامكنة او للتفتيش ان يخطر بذلك النيابة
العامة .
مادة 94
لقاضى
التحقيق ان يفتش المتهم ،وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفى
اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
مادة 95
لقاضى
التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى
مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية
واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور
الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
وفى
جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر
مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة .
مادة 95 مكرر
لرئيس
المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على مرتكب احدى الجرائم
المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى
ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات
والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور
تحت الرقابة المدة التى يحددها .
(مضافة
بالقانون رقم 98 لسنة 1955) .
مادة 96
لايجوز
لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشارى الاوراق
والمستندات التى سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التى عهد اليهما بها ، ولا
المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
مادة 97
يطلع
قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطه ، على ان يتم
هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه ويدون ملاحظتهم عليها .
وله عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله حسب
ما يظهر من الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق الى ملف القضية او يردها الى من كان
حائزا لها او الى المرسلة اليه .
مادة 98
الاشياء
الى تضبط يتبع نحوها احكام المادة 56 .
مادة 99
لقاضى
التحقيق ان يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمة . ويسرى حكم المادة
284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال الى يخوله القانون
فيها الامتناع عن اداء الشهادة .
مادة 100
تبلغ
الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطه الى المتهم او المرسلة اليه او تعطى اليهما
صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرار بسير التحقيق .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
ولكل
شخص يدعى حقا فى الاشياء المضبوطه ان يطلب الى قاضى التحقيق تسليمها اليه . وله فى
حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وان يطلب
سماع اقواله امامها.
الباب الثالث - الفصل الخامس - في التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة
101
يجوز
ان يأمر برد الاشياء التى ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم . مالم تكن
لازمة للسير فى الدعوى او محلا للمصادرة .
مادة 102
يكون
رد الاشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات من
الاشياء التى وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها
بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
مادة 103
يصدر
الامر بالرد من النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 104
يصدر
الامر بالرد من النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 105
يأمر
بالرد ولو من غير طلب . ولايجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الامر بالرد عند
المنازعة ويرفع الامر فى هذه الحالة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم
الشىء الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء
على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ) .
مادة 106
يجب
عند صدور امر بالتحفظ ، او بأن لا وجه لاقامة الدعوى ان يفصل فى كيفية التصرف فى
الاشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد امام
المحكمة .
مادة 107
للمحكمة
لو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر باحالة الخصوم للتقاضى
امام المحاكم المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء
المضبوطة تحت الحراسة ، او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 108
الاشياء
المضبوطه التى لايطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح
ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
مادة 109
اذا
كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن او يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته ، جاز
ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام ، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه
الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن
الذى بيع به .
الباب الثالث - الفصل السادس - في سماع الشهود
مادة
110
يسمع
قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم يرد عدم الفائدة من
سماعهم .
وله
ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت او تؤدى الى ثبوت
الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها .
مادة 111
تقوم
النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم
بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضى التحقيق ان يسمع
شهادة اى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
مادة 112
يسمع
القاضى كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
مادة 113
يطلب
القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون
هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط او تحشير . ولا يعتمد اى تصحيح او شطب او
تخريج الا اذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد .
مادة 114
يضع
كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره
بأنه مصر عليها فأن امتنع عن امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك فى المحضر
مع ذكر الاسباب الى يبديها ، وفى كل الاحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على
كل صفحة اولا بأول .
مادة 115
عند
الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظات عليها ، ولهم ان يطلبوا
من قاضى التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها . وللقاضى دائما ان يرفض
توجهه اى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ، او يكون صيغته مساس بالغير .
مادة 116
تطبق
فيما يختص بالشهود احكام المواد 283 و 285 و286 و 287 و288 .
مادة 117
يجب
على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتأدية شهادة بناء على الطلب المحرر اليه
والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز
خمسين جنيها ويجوز له ان يصدر امرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، اوان
يصدر امرا بضبطه واحضاره .
(معدلة
بالقانون رقم لسنة 1982) .
مادة 118
اذا
حضر الشاهد امام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا او من تلقاء نفسه وابدى اعذارا
مقبوله ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة ، كما يجوز اعفاؤه
بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة
119
اذا
حضر الشاهد امام القاضى وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى
فى الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد على مائتى جنية
.ويجوز اعفاؤه من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
(معدلة
بالقانون رقم 29 لسنة 1982) .
مادة 120
يجوز
الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 ،
وتراعى فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون .
مادة 121
اذا
كان الشاهد مريضا او لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده،فاذا انتقل
القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم عليه بغرامة لاتجاوز
مائتى جنيه .وللمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة او
الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
مادة 122
يقدر
قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم
لاداء الشهادة .
الباب الثالث - الفصل السابع - في الاستجواب والمواجهة
مادة
123
عند
حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيتة ، ثم يحيطه
علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله فى المحضر . ويجب على المتهم بارتكاب
جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند
اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند
الى موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة
الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فاذا كلف
المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة
والمدعى بالحق المدنى ببيان الادلة فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف
بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل . ولايجوز تأجيل نطر الدعوى فى هذه
الاحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا
بأسبابه .
(معدلة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
(صدر
حكم من المحكمة الدستوريه العليا فى الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص
الفقرة الثانية من المادة 123 بتاريخ 8 /6 /1995 ) .
مادة 124
فى
غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لايجوز للمحقق فى
الجنايات ان يستجوب المتهم ، او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة
محاميه للحضور ان وجد .
وعلى
المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن ،
كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان . ولايجوز للمحامى الكلام الا
اذا اذن له القاضى ، واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر .
مادة 125
يجب
السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة
مالم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الاحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية
الحاضر معه اثناء التحقيق .
الباب الثالث - الفصل الثامن - في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
مادة
126
لقاضى
التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم ، او بالقبض عليه
واحضاره .
مادة 127
يجب
ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه
وتاريخ الامر وامضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك
تكليفه بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة
العامة بالقبض على المتهم ، واحضاره امام القاضى ، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال .
ويشتمل امر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة
القانون المنطبقة على الواقعة .
مادة 128
تعلن
الاوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له
صورة منها .
مادة 129
تكون
الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الاراضى المصرية .
مادة 130
اذا
لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هريه ، او اذا لم يكن
له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق ان يصدر
امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا
.
مادة 131
يجب
على قاضى التحقيق ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع فى
السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت
هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة ، وعليها ان تطلب فى
الحال الى قاضى التحقيق استجوابه .
وعند
الاقتضاء طلب ذلك الى القاضى الجزئى او رئيس المحكمة او اى قاضى اخر يعينه رئيس
المحكمة.والا أمرت بإخلاء سبيله.
مادة
132
اذا
قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل الى النيابة
العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة ان تتحقق من جميع
البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبه اليه وتدون اقواله فى شأنها
.
مادة 133
اذا
اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك
وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع .
الباب الثالث - الفصل التاسع - في أمر الحبس
مادة
134
اذا
تبين بعد استجواب المتهم او في حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية
او جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، جاز لقاضي التحقيق أن
يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن لديه محل اقامة معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس .
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن لديه محل اقامة معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس .
مادة 135
ملغاة
مادة 136
يجب
على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة .
مادة 137
للنيابة
العامة ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
مادة 138
يجب
عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مأمور
السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
مادة 139
يبلغ
فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق
الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة
بالتهم الموجهة اليه . ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضى
ستة اشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة اخرى .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972).
مادة 140
لايجوز
لمأمور السجن ان يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بأذن
كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له
بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .
(
معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952).
مادة 141
للنيابة
العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يأمر بعدم
اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق
المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد .
(معدلة
بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952).
مادة 142
ينتهى
الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى
التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ، ان يصدر امرا بمد الحبس مدة او
مددا اخرى لاتزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . على انه فى مواد الجنح يجب الافراج
حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له
محل اقامه معروف فى مصر ، وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لايتجاوز سنة
واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة .
مادة 143
اذا
لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى المادة
السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدرامرها بعد سماع اقوال النيابة العامة
والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت
مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة . ومع ذلك يتعين عرض
الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهمور وذلك
لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق . وفى جميع الاحوال لايجوز
ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة اشهر ، مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى
المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية
فلايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها
على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة اخرى مماثلة ، والا وجب الافراح عن
المتهم فى جميع الاحوال .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
الباب الثالث - الفصل العاشر - في الإفراج المؤقت
مادة
144
لقاضى
التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يأمر بعد سماع اقوال
النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى امر بحبسه احتياطيا ،
على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان
يصدر ضده فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراح السابق صدوره من
قاضى التحقيق فلايجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها .
(
معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
مادة
145
فى
غير الاحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان او بغير
ضمان الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما
فيها .
مادة 146
يجوز
تعليق الافراج المؤقت ، فى غير الاحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم
كفالة . ويقدر قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب
الاحوال مبلغ الكفالة .
ويخصص
فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن
الحضور فى اى اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام
بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الاخر لدفع مايأتى بترتيبة .
(أولا)
المصاريف التى صرفتها الحكومة .
(ثانيا)
العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ،
اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم
التهرب من التنفيذ .
(معدلة
بالقانون رقم لسنة 1962) .
مادة 147
يدفع
مبلغ الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة
المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة . ويجوز ان يقبل من اى شخص
ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ،
ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر
او التقرير قوة السند الواجب .
مادة 148
اذا
لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء
الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم
اذا صدر فى الدعوى قرار بان لاوجه ، او حكم بالبراءة .
مادة 149
لقاضى
التحقيق اذا رأى ان حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب
البوليس فى الاوقات التى يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله
ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة كما له ان
يحظر عليه ارتياد مكان معين .
مادة 150
الامر
الصادر بالافراح لا يمنع قاضى التحقيق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او
بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او اخل بالشروط المفروضة علية ، اوجدت ظروف تستدعى اتخاذ
هذا الاجرار .
مادة 151
اذا
حيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محيوسا ، او حبسه ان كان مفرجا
عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون
الامر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
هى المختصة بالنظر فى طلب الافراح او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة
المختصة .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
مادة 152
لايقبل
من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال
فى المناقاشات المتعلقة بالافراح عنه .
الباب الثالث = الفصل الحادي عشر - في انتهاء التحقيق والتصرف في
الدعوى
مادة
153
متى
انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق الى النيابة العامة وعليها ان تقدم له
طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا
عنه . وعليه ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من اقوال .
مادة 154
اذا
رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر
امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى . ويفرح عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب
آخر . ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى
بالحقوق المدنية ، واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 155
اذا
رأى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه
ان لم يكن محبوسا لسبب اخر .
مادة 156
اذا
رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنحة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية مالم تكن
الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف اوغيرها من طريق النشر- عدا الجنح المضرة
بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات .
مادة 157
على
النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال
جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة
فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة .
مادة 158
اذا
رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى
محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الأوراق اليها فورا .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة
159
يفصل
قاضى التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى
استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنه او فى القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا
لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 160
تشتمل
الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب
وسن المتهم ومحل ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانونى
.
مادة 160 مكرر
يجوز
للنائب العام او المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118
مكرر (أ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا
لأحكام المادة المذكورة .
(
مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
الباب الثالث - الفصل الثاني عشر - في استئناف اوامر قاضي التحقيق
مادة
161
للنيابة
العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء
من تلقاء نفسه او بناء على طلب الحضور .
مادة 162
للمدعى
بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى
الا اذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط
لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها
فى المادة 123 من قانون العقوبات .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 163
لجميع
الخصوم ان يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولايوقف الاستئناف سير
التحقيق ولايترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق .
مادة 164
للنيابة
العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة
جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 ، 156 . ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر
فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 165
يحصل
الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب .
مادة
166
يكون
ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الأخرى ، ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر
بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
(معدلة
بالقانون 107 لسنة 1962) .
مادة 167
يرفع
الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر
المستأنف صادر بألا وجه لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة
الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
واذا
كان الذى تولى التحقيق مستشار عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه
الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالأوجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن امام محكمة
الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
(المواد
164و165و166و167 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
وعلى
غرفة المشورة عند الغاء الأمر بالاوجه لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة
المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى
المحكمة المختصة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية
.
مادة 168
لا
يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالافراح المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولاقبل الفصل فيه
اذا رفع هذا الميعاد . ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر
بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 . واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال
ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالافراح فورا .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 169
اذا
رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لاوجه
لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات
الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الباب الثالث - الفصل الثالث عشر - ملغي
الباب الثالث - الفصل الرابع عشر - ملغي
الباب الثالث - الفصل الخامس عشر - في العودة الى التحقيق لظهور أدلة
جديدة
مادة
197
الأمر
الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا
اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة القررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من
الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى
التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او
زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على
طلب النيابة العامة .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ) .
الكتاب الأول - الباب الرابع - في التحقيقات بمعرفة النيابة
مادة
198
ملغاة
مادة 199
فيما
عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر لنيابة
العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة من قاضى التحقيق مع
مراعاة ماهو منصوص عليها فى المواد التالية .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 199 مكرر
لمن
لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة
العامة فى قبولة بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ،
ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسرى من وقت اعلانه بالقرار .
(
مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 200
لكل
من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مأمورى الضبط
القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.
مادة 201
الأمر
بالحبس الصادر من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة ايام
التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل
. ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد
مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى .
مادة 202
اذا
رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض
الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم . وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد
الحبس على خمسة واربعين يوما .
(معدلة
بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 203
اذا
لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة ، وجب
على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
لتصدر امرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 .
(معدلة
بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون 107 لسنة 1962) .
مادة 204
للنيابة
العامة ان تفرح عن المتهم فى اى وقت بكفالة او بغير كفالة .
مادة 205
للقاضى
الجزئى ان يقدر كفالة للافراح عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد
الحبس . وتراعى فى ذلك احكام المواد من 146 الى 150 .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
وللنيابة
العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الأمر الصادر من
القاضى الجزئى بالأفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك احكام الفقرة
الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .
(
مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
مادة 206
لايجوز
للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية
انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ،
وان تراقب المحادثات السلكية والاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان
خاص ، متى كان لذلك فائد فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول
مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق . وفى جميع
الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين
يوما ، ويجوز للقلضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مددا اخرى مماثلة . وللنيابة
العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطه ، على
ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون
ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب مايظهر من الفحص ان تأمر بضم تلك الأوراق الى ملف
الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 207
ملغى
.بق 353 لسة 1952
مادة 208
تسرى
على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة امام قاضى
التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى
يحضر ويمتنع عن الاجابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها
حسب الأحوال المعتادة .
مادة
208 مكرر
فى
الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية افتهام فى أى من الجرائم
المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من
الجرائم التى تقع على الموال المملوكة للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامة
والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم
التى وجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة
الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان المر
يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها
أو ادارتها وجب عليها ان تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك
ضماناً لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض . وللنائب العام فى حالة
الضرورة او فى حالة الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو اولاده من
التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من
يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال ان يعرض امر المنع
على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب
الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن . وتصدر المحكمة
الجنائية حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشأن خلال مدة لاتجاوز
خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل
بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن يشمل المنع من الإدارة تعين
من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة - بناء
على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر اذا
توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم
وذلك بعد ادخالهم فى الطلب . وعلى من يعين للأدارة ان يتسلم الأموال المتحفظ عليها
ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ،
وتتبع فى شأن الجرد احكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية . ويلتزم من يعين بالمحافظة على الاموال وبحسن ادارتها وردها مع غلتها
المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الإدارة
والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
(
مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/ 10/ 1967 ثم استبلت
بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 ) .
مادة 208 مكرر "2"
لكل
من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية
المختصة بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمة فله أن يتقدم
بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لكل من
صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذه
. ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة . وعلى رئيس المحكمة
أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن وعلى المحكمة أن تفصل فى
التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . وللمحكمة المختصة
اثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن
أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو اجراءات
تنفيذه . ويجب ان يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر
فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة . وفى جميع
الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام
تنفيذ العقوبات الماليه أو التعويضات المقضى بهما . ولا يحتج عند تنفيذ الحكم
الصادر بالغرامة برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى
عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار اليهما فى
المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل
ويكون لكل ذى الشأن حق الإضلاع على هذا السجل .
(
مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية
العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
مادة 208 مكرر "3"
يجوز
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الأشياء محل الجرائم المشار اليها فى
المادة 208 مكرر (أ) او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب
النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن
، بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من
المتهم وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
(مضافة
بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد
51 مكرر فى 20 /12 /1998)
مادة 208 مكرر "4"
لايحول
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل اوبعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112،113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا
فقرة اولى ، 114 ، 115 ، من قانون العقوبات . وعلى المحكمة ان تأمر بالرد فى
مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد
نافذا فى اموال كل منهم بقدر ماستفاد . ويجب ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن
وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
(مضافة
بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
مادة 209
اذا
رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لاوجه لاقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر
بالأفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر ولايكون صدور الأمر بألا وجه
لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه. ويجب ان يشتمل
الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد
توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 210
للمدعى
بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى
الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة
وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى
المادة 123 من قانون العقوبات .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
ويحصل
الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق
المدنى بالأمر .ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد
الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات
ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى
التحقيق .
(مستبدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1981) .
مادة
211
للنائب
العام ان يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره مالم يكن قد صدر
قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب
الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 212
ملغاة
مادة 213
الأمر
الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لايمنع من
العودة الى التحقيق اذا اظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 .
مادة 214
اذا
رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الأدلة
على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات
والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من
الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر-عدا الجنح المضره بأفراد
الناس- فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة .
(
مسستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لسنة 1957 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
وترفع
الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامة الى محكمة
الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها
وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به
قائمة بمؤدى اقوال شهوده وادلة الأثبات .
ويندب
المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة
الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم
بالأمر الصادر بالأحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 . على انة اذا شمل
التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال
جميعها بأمر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا بأحداها فاذا كانت الجرائم من
اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، وفى احوال الارتباط
التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض
الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى
بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك .
(مستبدلة
بالقانون 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981)
مادة 214 مكرر
اذا
صدر - بعد صدور الأمر بالاحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة
العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
مادة 214 مكرر "2"
يرسل
ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، واذا طلب محامى المتهم آجلا
للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة ايام يبقى خلالها ملف
القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان ينقل من هذا القلم .
وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على
يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع نفقات الاعلان وايداع مصاريف
انتقال الشهود .
(المادتان
214 مكرر 214 مكرر (أ) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الكتاب الثاني - الباب الأول - في إختصاص المحاكم
الباب الأول - الفصل الأول - في إختصاص المحاكم الجنائية في المواد
الجنائية
مادة
215
تحكم
المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة او جنحة ، عدا الجنح التى
تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 216
تحكم
محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة
الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم
الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .
(معدلة
بالقانون رقم 303 لسنة 1953) .
مادة 217
يتعين
الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض
عليه فيه .
مادة 218
فى
حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من اعمال البدء فى
التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة
الاستمرار . وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل
يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها .
مادة 219
اذا
وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن
لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام
محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية .
الباب الأول - الفصل الثاني - في إختصاص المحاكم الجنائية بالمسائل
المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى
مادة
220
يجوز
رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام
المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
مادة
221
تختص
المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل الى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى
الجنائية المرفوعة امامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 222
اذا
كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب
وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
مادة 223
اذا
كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية
، جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم او للمدعى للحقوق المدنية
او المجنى عليه حسب الأحوال اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .
ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات او التحفظات الضرورية او المستعجلة .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 224
اذا
انقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات
الاختصاص يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها ان
تحدد للخصم اجلا اخر اذا رأت ان هناك اسبابا مقبولة تبررذلك .
مادة 225
تتبع
المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ،
طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بذلك المسائل .
الباب الأول - الفصل الثالث - في تنازع الإختصاص
مادة
226
اذا
قدمت دعوى عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق او الحكم
تابعتين لمحكمة ابتدائيية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها او عدم اختصاصها
وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها الى دائرة
الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
مادة 227
اذا
صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، او
من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية او
محكمة استئنافية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
مادة 228
لكل
من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة
بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب .
مادة 229
تأمرالمحكمة
بعد اطلاعها على الطلب بايداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم
الباقين ، ويقدم مذكرة بأقوالة فى مدة العشرة الأيام التالية لاعلانه بالايداع ،
ويترتب على امر الايداع وقف السير فى الدعوى المقدمة بشأنها الطلب مالم تر المحكمة
غير ذلك .
مادة 230
تعين
محكمة النقض او المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على اوراق المحكمة او الجهة التى
تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل ايضافى شأن الاجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت
من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء اختصاصها .
مادة 231
اذا
رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة ، او من يقوم
بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات .
الكتاب الثاني - الباب الثاني - في محاكم الجنح والمخالفات
الباب الثاني - الفصل الأول - في إعلان الخصوم
مادة
232
تحال
الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور
من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء
عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل
المحاكمة . ومع ذلك فلايجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة
بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الآتيتين :
(أولا)
اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم
يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد او استأنفه فأيدته محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم عدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981).
(ثانيا)
اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه
اثناء تأدية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من
قانون العقوبات .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 233
يكون
تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ،
وبثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على
طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور
التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى
يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير
ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة
بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى .
(
الفقرة الثالثة مسبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى
20 /12 /1998 )
مادة 234
تعلن
ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون
المرافعات فى المواد المدنية او التجارية . واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة
المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الأدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ،
ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك .
ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة
كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير
الداخلية .
(مضافة
بالقانون رقم 279 لسنة 1953) .
مادة 235
يكون
اعلان المحبوسين الى مأمور السجن او من يقوم مقامه ، ويكون اعلان الضباط وضباط
الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش . وعلى من يجب تسليم الصورة
اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الأصل بذلك ،,اذا امتنع عن التسليم او
التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات ، واذا
اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها
المحضر لتسليمها اليه اوالى المطلوب اعلانه شخصيا .
مادة 236
للخصوم
ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة .
الباب الثاني - الفصل الثاني - في حضور الخصوم
مادة
237
يجب
على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم
به ان يحضر بنفسه . اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا
لتقديم دفاعه ، وهذامع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضوره شخصيا .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 238
اذا
لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور
، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد
الاطلاع على الأوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين
للمحكمة انه لامبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا .ويجب للمحكمة بدلا من الحكم
غيابيا ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان الخصم فى موطنه مع
تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا
فاذ لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .
(
معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة
239
يعتبر
الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر
الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم
عذرا مقبولا .
مادة 240
اذا
رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم
تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر
بأعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه
الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم
حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم .
(مستبدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 241
فى
الأحوال المتقدمة التى تعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة ان تحقق فى الدعوى
امامهما كما لو كان الخصم حاضرا . ولاتقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه
الأحوال الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمة قبل
الحكم وكان استئنافة غير جائز .
مادة 242
اذا
حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب اعادة نظر
الدعوى فى حضوره .
الباب الثاني - الفصل الثالث - في حفظ النظام بالجلسة
مادة
243
ضبط
الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل
بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين
ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا استئنافه ، فاذ كان
الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد
الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . ( مستبدلة بالقانون رقم
29 لسنة 1982) .
وللمحكمة
الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى تصدره .
مادة 244
اذا
وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال
، وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولايتوقف رفع الدعوى
فى هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى
الماد 3،8،9 من هذا القانون اما اذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة امرا باحالة
المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . (معدلة
بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر
بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .
مادة
245
استئناء
من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه
بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشوشيا مخلا بالنظام ، او ما يستدعى
مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث . وللمحكمة ان تقر احالة المحامى
الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ،
والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .(معدلة بالمرسوم
بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
وفى
الحالتين لايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى
الهيئة التى تنظر الدعوى .
مادة 246
الجرائم
التى تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا
للقواعد العادية .
الباب الثاني - الفصل الرابع - في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
مادة
247
يمتنع
على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا
كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او
المدافع عن احد الخصوم ، اوادى فيها شهادة ، او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال
التحقيق او الاحالة ، اوان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه
صادرا منه .
مادة 248
للخصوم
رد القضاء عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد
المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . ولايجوز رد اعضاء
النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى . ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب
الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
مادة 249
يتعين
على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرح للمحكمة ، لتفصل فى امر تنحية فى
غرفة المشورة ، وعلى القاضى الجزئى ان يطرح الأمر على رئيس المحكمة . وفيما عدا
احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج
من نظر الدعوى ، ان يعرض امر تنحية على المحكمة او على رئيس المحكمة حسب الأحوال
للفصل فيه .
مادة 250
يتبع
فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية .
(مستبدلة
بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
(الفقرة
الثانية والثالثة ملغتان بالقانون رقم 23 لسنة 1992) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق