الباب الثاني - الفصل الخامس - في الإدعاء بالحقوق المدنية
مادة
251
لمن
لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها
الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة
طبقا للمادة ض275 ، ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية . ويحصل الادعاء
مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، اذا
كان المتهم حاضرا ، والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلبات
اليه . فاذا كان سبق قبوله فى بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة
تشمل الدعوى المدنية . ولايجوز ان يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير
الفصل فى الدعوى الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
مادة 251 مكرر
لايجوز
الإدعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر
الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً .
مادة 252
اذا
كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا ،جاز للمحكمة
المرفوعة امامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب من النيابة العامة ، ان تعين له
وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى اية حال الزامة
بالمصاريف القضائية .
مادة 253
ترفع
الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا ، وعلى من يمثله
اذا كان فاقد الأهلية ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة ان تعين من يمثله
طبقا للمادة السابقة . ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق
المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ،
ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقه للحكومة .
ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ، ولاان يدخل فى الدعوى غير
المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولية عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .
(مستبدلة
بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
مادة 254
للمسئول
عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت
عليها ، وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .
مادة 255
يجب
على المدعى بالحقوق المدنية ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة
،مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان الأوراق
اليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
مادة 256
على
المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائبة ، وعليه ان يودع مقدما الأمانه
التى تقدرها النيابة العامة او قاضى التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف
الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه
ايضا ايداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
مادة 257
لكل
من المتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض فى الجلسة فى قبول
المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة ، وتفصل
المحكمة فى المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
مادة 258
لايمنع
القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا
بعد ذلك امام المحكمة الجنائية ، او من رفع دعواه امام المحكمة المدنية . ولايترتب
على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى لم تشترك
فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول
المدعى بالحقوق المدنية لايلزم المحكمة المرفوع امامها الدعوى .
مادة 258 مكرر
يجوز
رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحكمة
التى تنظر الدعوى الجنائية . وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسؤل
عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون .
(مضافة
بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
مادة 259
تنقضى
الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم
الدعوى المدنية الناشئه عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15
من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به . واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد
رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية
المرفوعة معها .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 260
للمدعى
بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، يلزم بدفع
المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها
وجه . ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية . ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد
رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى
بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة
العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسة
فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية .
(
الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى
20/ 12 /1998) .
مادة
261
يعتبر
تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصية ، او
عدم ارسالة وكيلا عنه ، وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة .
مادة
262
اذا
ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان
يرفعها امام المحاكم المدنية ، مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
مادة 263
يترتب
على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد
المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
مادة 264
اذا
رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ، ثم رفعت
الدعوى الجنائية ، جاز له ترك دعواه امام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية
مع الدعوى الجنائية.
مادة 265
اذا
رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى
الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها . على انه اذا اوقف
الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
مادة 266
يتبع
فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة
بهذا القانون .
مادة 267
للمتهم
ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه
بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب
الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك
بتكليفة مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى
بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
(
استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
الباب الثاني - الفصل السادس - في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات بالجلسة
مادة
268
يجب
ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، او محافظة على
الآداب ، ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة
من الحضور فيها . يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية
وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباته .
مادة 269
يجب
ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع
اقواله ، وتفصل فى طلباتة .
مادة 270
يحضر
المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولايجوز
ابعادة عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه
الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه
على ماتم فى غيبته من الاجراءات .
مادة 271
يبدا
التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه
وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهه اليه بأمر الاحالة او بورقة
التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية
ان وجد طلباتهما . وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند
اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود
والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة
اولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم المسئول عن
الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان
يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى
اجوبتهم .
مادة 272
بعد
سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة
المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ،
ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجه
للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى
اجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت اليهم . ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود
المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التى ادوا الشهادة عنها ، او ان يطلب سماع
غيرهم لهذا الغرض .
مادة 273
للمحكمة
فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اى سؤال ترى لزومة لظهور الحقيقة ،
او تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد، اذا كانت متعلقة
بالدعوى اوغير جائزة القبول ، ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او
التلميح وكل اشارة ، ممايبنى عليه اضطراب افكارة او تخويفه . ولها ان تمتنع عن
سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة , وضوحا كافيا .
مادة 274
لايجوز
استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك . واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ،
يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفتة القاضى اليها ،
ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات . واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت
اقواله فى الجلسة مخالفة لأقوالة فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز
للمحكمة ان تأمر بتلاوة اقواله الأولى .
مادة 275
بعد
سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى
الخصوم فى الدعوى ان يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة ان
تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة ، اذا خرج عن موضوح الدعوى او كرر
اقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد
المداولة .
مادة 276
يجب
ان يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة . ويوقع على صفحة منه رئيس المحكمة
وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين
به ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر
بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشار فيه
الى الأوراق الى تليت ، وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت
اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ،
وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
مادة 276 مكرر
يحكم
على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى
الأبواب الأول والثانى ، والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون
العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة
والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . ويكون تكليف المتهم بالحضور امام
المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد
الجنح وثلاثة ايام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق . ويجوز ان
يكون الاعلان بواسطة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة . وتنظر القضية فى
جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة ، واذا كانت القضية
محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى
الميعاد المذكور .
(مضافة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
مادة 277
يكلف
الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل
الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، الا فى حالة التلبس بالجريمة .
فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأمورى الضبط القضائى
او احد رجال الضبط . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب
الخصوم . وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر
بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تأمر بتكليفة بالحضور فى جلسة
اخرى . وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى
الدعوى .
الباب الثاني - الفصل السابع - في الشهود والأدلة الأخرى
مادة
278
ينادى
على الشهود بأسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ،
ولايخرجون منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة امام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم
يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ، مالم ترخص له المحكمة بالخروج ،
ويجوز عند الاقتضاء ان يبعد شاهد اثناء سماع شهادة آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود
بعضهم ببعض .
مادة 279
اذا
تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفة به، جاز الحكم عليه بعد سماع اقوال
النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفة وثلاثين جنيها فى
الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات . ( مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . ويجوز
للمحكمة اذا رأت شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ، ولها ان
تأمر بالقبض عليه واحضاره . اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية او من
تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة
العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز
ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره
فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
مادة 280
اذا
حضر الشاهد بعد تكليفة بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة
، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى
المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة
السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى
تؤجل اليها الدعوى .
مادة 281
للمحكمة
اذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم امكانة الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته
بعد اخطار النيابة العامة وباقى الخصوم ، وللخصوم ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة
وكلائهم ، وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها اليه .
مادة 282
اذا
لم يحضر الشاهد امام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم
الغرامة بالطرق المعتادة .
مادة 283
يجب
على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ، ان يحلفوا يمينا قبل اداء الشهادة على
انهم يشهدون بالحق ولايقولون الا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا اربع
عشر سنة كاملة بدون حلف يمين سبيل الاستدلال .
مادة 284
اذا
امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون
فيها ذلك ، حكم عليه فى المواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات وفى مواد
الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه .
(مستبدلة
بالقانون رقم لسنة 1982) .
واذا
عدل الشاهد عن امتناعة، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه
كلها او بعضها .
مادة
285
لايجوز
رد الشهود لأى سبب من الأسباب .
مادة 286
يجوز
ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصولة وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة
الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت
على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الأقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنها ،
او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى .
مادة 287
تسرى
امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء
الشهادة او لاعفائه من ادائها .
مادة 288
يسمع
المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
مادة 289
للمحكمة
ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ، او فى محضر جمع
الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب او قبل
المتهم او المدافع عنه ذلك .
(مستبدلة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
مادة 290
اذا
قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التى اقرها
فى التحقيق ، او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة .
وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التى اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله
السابقة .
مادة 291
للمحكمة
ان تأمر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور
الحقيقة .
مادة 292
للمحكمة
سواء من تلقاء نفسها ، او ابناء على طلب الخصوم ان تعين خبير واحدا او اكثر فى
الدعوى .
مادة
293
للمحكمة
سواء من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باعلان الخبراء ليقدموا
ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحاكم .
مادة 294
اذا
تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ، جاز لها ان تندب احد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه
.
الباب الثاني - الفصل الثامن - في دعوى الزوير الفرعية
مادة
295
للنيابة
العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير فى اية
ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها .
مادة 296
يحصل
الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه
الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
مادة 297
اذا
رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق الى
النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ،
اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 298
فى
حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى
التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
مادة 299
اذا
حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير
بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الباب الثاني - الفصل التاسع - في الحكم
مادة
300
لاتتقيد
المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى او فى محاضر جمع الاستدلالات ، الا اذا
وجد فى القانون نص على خلاف ذلك .
مادة 301
تعتبر
المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون
المختصون الى ان تثبت ماينفيها .
مادة 302
يحكم
القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له ان
يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ، وكل قول يثبت انه صدر من احد
المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به ولايعول عليه .
(معدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 303
يصدر
الحكم فى جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب اثباته فى محضر
الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب . وللمحكمة ان تأمر باتخاذ الوسائل
اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ، او لضمان حضورة فى
الجلسة التى يؤجل لها الحكم ، ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما
يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
مادة 304
اذا
كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم
ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها . اما اذا كانت الواقعة ثابتة ،
وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون .
مادة 305
اذا
تبين للمحكمة الجزئية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسط
الصحف او غيرها من طرق النشر على غيرالأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى
النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها .
(
مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 306
ملغــــــــاة
مادة
307
لاتجوز
معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما
لايجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
مادة 308
للمحكمة
ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة
الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر
بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو
فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى
المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف
او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان
يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى
المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء
الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا
مصاريف .
مادة 309
كل
حكم يصدر فى الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق
المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء
تحقيق خاص ، ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة
الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
مادة
310
يجب
ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون
الذى حكم بموجبة .
مادة 311
يجب
على المحكمة ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند
اليها .
مادة
312
يحرر
الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ، ويوقع عليه
رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه احد القضاة الذين اشتركور
معه فى اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى اصدره
قد وضع اسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب
الأحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، او يندب احد القضاة للتوقيع عليها
بناء على تلك الأسباب ، فاذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من
الأسباب .
(
معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
ولايجوز
تأخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل
الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم
الكتاب ان يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد
المذكور .
الباب الثاني - الفصل العاشر - في المصاريف
مادة
313
كل
متهم حكم عليه فى جريمة ، يجوز الزامه بالمصاريف كلها ، او بعضها .
مادة 314
اذا
حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز الزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف
او بعضها .
مادة
315
اذا
برىء المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته ، يجوز الزامة بكل او بعض مصاريف الحكم
الغيابى او اجراءاته .
مادة 316
لمحكمة
النقض ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على المتهم المحكوم عليه ، اذا لم يقبل
طلبه او اذا رفض .
مادة 317
اذا
حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا او شركاء ، فالمصاريف
التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك
او الزامها بها متضامنين.
مادة
318
اذا
لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب ان يحدد فى الحكم مقدار مايحكم به عليه منها
.
مادة 319
يكون
المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف
وكيفية تحصيلها ماهو وارد فى لائحة الرسوم القضائية .
مادة 320
اذا
حكم بادانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف
التى تحملها ، وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رأت ان بعض هذه المصاريف كان
غير لازم .الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه
المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى ، اما اذا قضى له التعويضات التى طلبها
يجوز تقدير هذه المصاريف نسبة تبين فى الحكم .
الباب الثاني - الفصل الحادي عشر - في الأوامر الجنائية
مادة
321
يعامل
المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية .
مادة 322
اذا
حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها اوبعضها ، وجب الزام المسئول عن
الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل
منهما بالتضامن .
مادة 323
للنيابة
العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس او الغرامة
التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه اذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها
عقوبة الغرامة التى لاتجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية ، والتضمينات
ومايجب رده والمصاريف ، ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر
الدعوى ان يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع
الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة .
(
معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة
الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) .
مادة 324
لايقضى
فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لاتجاوز الف جنيه والعقوبات التكميلية ،
والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويجوز يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى
المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة فى مواد الجنح ان تتجاوز الغرامة مائة جنيه .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية
العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
مادة
325
يرفض
القاضى اصدار الأمر اذا رأى :
(أولا)
: انه لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها او بدون تحقيق ، او مرافعة .
(ثانيا)
: ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم ، او لأى سبب آخر ، يستوجب توقيع عقوبة اشد من
الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيره على الطلب
الكتابى المقدم له ، ولايجوز الطعن فى هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب
السير فى الدعوى بالطرق العادية .
(معدلة
بالقانون رقم 133 لسنة 1957) .
مادة 325 مكرر
لكل
عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر
الدعوى ، اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس او
بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيهاً فضلاً عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب ردة والمصاؤيف ويكون اصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات
التى لايرى حفظها ، ولايجوز ان يؤمر بغير الغرامة التى لاتزيد عن خمسمائة جنيهاً
والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف . وللمحامى العام ورئيس
النيابة ، حسب الأحوال ، ان يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من
تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى
بالطرق العادية . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174
لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
مادة 326
يجب
ان يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عوقب من اجلها ومادة
الفانون التى طبقت . ويعلن الأمر الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج
الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
مادة 327
للنيابة
العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم ان
يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى او من وكيل النائب العام ويكون ذلك
بتقرير من قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة
للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير
سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام
المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233). وينبه على المقرر بالحضور
فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400) ، أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر
بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضى به الأمر فى
موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية .
(
الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20
/12/ 1998 ) .
مادة
328
اذا
حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته
وفقا للاجراءات العادية . وللمحكمة ان تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من
الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى . اما اذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح
نهائيا واجب التنفيذ .
(
معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953) .
مادة 329
اذا
تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد
لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر،
ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
مادة 330
اذا
ادعى المتهم عند التنفيذ عليه ان حقة فى عدم قبول الأمر لايزال قائما لعدم اعلانة
بالأمر ، او لغير ذلك من الأسباب او ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة
المحددة لنظر الدعوى ، او اذا حصل اشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الأشكال الى القاضى
الذى اصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا اذا رأى عدم امكان الفصل فيه
بحالته او بدون تحقيق او مرافعة ويحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات
العادية ، ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور ، فاذا قبل الأشكال تجرى
المحاكمة وفقا للمادة ( 328) .
الباب الثاني - الفصل الثاني عشر - في أوجة البطلان
مادة
331
يترتب
البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى .
مادة 332
اذا
كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها
بالحكم فى الدعوى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما
هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به
المحكمة ولو بغير طلب .
مادة 333
فى
غير الاحوال المشار اليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات
الخاصة بجمع االاستلالات او التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح
والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه . اما فى مواد
المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو يحضر معه محام
فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به
فى حينه .
مادة
334
اذا
حضر المتهم فى الجلسة بنفسة او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة
التكليف بالحضور ، وانما له يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه واعطائة
ميعادا لتحضير دفاعة قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة اجابته الى طلبه .
مادة 335
يجوز
للقاضى ان يصحح ، ولو من تلقاء نفسه ، كل اجراء يتبين له بطلانه .
مادة
336
اذا
تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ويلزم
اعادته متى امكن ذلك .
مادة 337
اذا
وقع خطأ مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى التحقيق او من محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم
او الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم وذلك بعد
تكليفهم بالحضور .
(معدلة
يالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
ويقضى
بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر غلى
هامش الحكم او الأمر ، ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه ..
الباب الثاني - الفصل الثالث عشر - في المتهمين المعتوهين
اذا دعا الأمر الى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الأحوال ان يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع . ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى اى مكان آخر.
مادة 339
اذا
ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع
الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده . ويجوز فى هذه
الحالة لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، او المحكمة المنظورة
امامها الدعوى ، اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة عقوبتها الحبس اصدار الأمر بحجز
المتهم فى احد المحال المعده للأمراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 340
لايحول
ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءت التحقيق التى يرى انها مستعجلة او لازمة .
مادة 341
فى
الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت
الملاحظة ، او فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه .
مادة 342
اذا
صدر امر بأن لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى
عقله تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنحة
عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للأمراض العقلية الى ان تأمر
الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم بالافراح عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير
المحل وسماع اقوال النيابة العامة ، واجراء ماتراه لازما للتثبت من ان المتهم قد
عاد الى رشده .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الباب الثاني - الفصل الرابع عشر - في محاكمة الأحداث
المواد
من 343 وحتى 364 ملغاة
الباب الثاني - الفصل الخامس عشر - في حماية المجني عليهم من الصغار
المعتوهين
مادة
365
يجوز
عند الضرورة فى كل جناية او جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشر سنة ،
ان يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، او الى معهد خيرى
معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدرالأمر بذلك من
قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او من القاضى
الجزئى بناء على طلب النيابة العامة او من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة
العامة او من مستشار الاحالة او من المحكمة المنظورة امامها على حسب الاحوال .
واذا وقعت الجناية او الجنحة على نفس معتوه جاز ان يصدر الأمر بايداعه مؤقتا فى
مصحة او مستشفى للأمراض العقلية او تسليمة الى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الكتاب الثاني - الباب الثالث - في محاكم الجنايات
الباب الثالث - الفصل الأول - في تشكيل محاكم الجنايات وأدوار إنعقادها
مادة
366
تشكل
محمكة او اكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاث من
مستشاريها .
مادة 366 مكرر
تخصص
دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال
الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع
والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وترفع
الدعوى الى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ، ويفضل فى هذه الدعوى على وجه
السرعة .
(مضافة
بالقانون رقم لسنة 1973) .
مادة 367
تعين
الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد
اليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات . واذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين
لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يند به رئيس
محكمة الاستئناف . ويجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن
بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها . ولايجوز فى هذه الحالة ان يشترك
فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين .
(معدلة
بالقانون رقم 535 لسنة 1953) .
مادة 368
تعقد
محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ماتشمله دائرة
المحكمة الابتدائية ، ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر
يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة 369
تنعقد
محاكم الجنايات كل شهر ، مالم يصدر قرار من وزيرالعدل يخالف ذلك .
مادة 370
يحدد
تاريخ افتتاح كل دور من ادوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل
، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية .
مادة 371
يعد
فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه . وتوالى محكمة الجنايات جلستها الى ان
تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
مادة 372
يجوز
لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، ان يندب احد رؤساء
المحاكم الابتدائية او وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من ادوار
انعقادها ، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
(معدلة
بالقانون رقم لسنة 1953) .
مادة 373
ملغاة
ضمنا بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، واصبحت احكامها المادة 214 من القانون ، كما
الغى تعبير ((مستشار الاحالة)) .
الباب الثالث - الفصل الثاني - في الإجراءات أمام محكمة الجنايات
مادة
374
يكون
تكليف المتهم والشهود بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على
الأقل .
مادة 375
فيما
عدا حالة العذر ، او المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء اكان منتدبا من
قبل قاضى التحقيق او النيابة العامة ، او رئيس محكمة الجنايات ام كان موكلا من قبل
المتهم ان يدافع عن المتهم فى الجلسة او يعين من يقوم مقامة والاحكم عليه من محكمة
الجنايات بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية اذا
اقتضتها الحال . وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا اثبت لها انه كان من المستحيل
عليه ان يحضر فى الجلسة بنفسه او ان ينيب عنه غيره .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 376
للمحامى
المنتدب من قبل قاضى التحقيق او النيابة العامة او رئيس محكمة الجنايات ان يطلب
تقدير اتعاب له على الخزانة العامة اذا كان المتهم فقيرا . وتقدر المحكمة هذه
الاتعاب فى حكمها فى الدعوى .
ولايجوز
الطعن فى هذا التقدير بأى وجه . ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم ،
ان تستصدر عليه امر تقدير بأداء الاتعاب المذكورة .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 377
المحامون
المقبلون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون
غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات .
مادة 378
على
رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد الدور الذى يجب ان تنظر
فيه القضية وعليه ان يعد جدول قضايا كل دور من ادوار الانعقاد ويرسل صور ملفات
القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى احيلت اليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود
بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية . واذا دعت اسباب جدية لتأجيل نظر القضية
فيجب ان يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور او دور مقبل .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 379
لكل
من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ان يعارض فى
سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم .
مادة 380
لمحكمة
الجنايات فى جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ، ولها ان تأمر بحبسه
احتياطيا وان تفرج بكفاله او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 381
تتبع
امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، مالم ينص القانون
على خلاف ذلك . ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الاباجماع آراء
اعضائها ، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب
ارسال اوراق القضيه اليه ، فاذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة الأيام
التالية لارسال الأوراق اليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى . وفى حالة خلو وظيفة
المفتى او غيابة او قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه بقرار منه من يقوم
مقامه . ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الابطريق النقض او اعادة النظر .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة
382
اذا
رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى امر الاحالة ، وقبل تحقيقها
بالجلسة ، تعد جنحة فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية اما
اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق ، تحكم فيها .
مادة 383
لمحكمة
الجنايات اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ، ورأت قبل تحقيقها ان لاوجه لهذا
الارتباط ، ان تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية .
الباب الثالث - الفصل الثالث - في الإجراءات الجنائية التي تتبع في
مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين
مادة
384
اذا
صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه
قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز
لها ان تؤجل الدعوى وتأمر باعادة تكليفه بالحضور .
(معدلة
بالقانون رقم 535لسنة 1953) .
مادة 385
ملغاة
مادة 386
يتلى
فى الجلسة امر الاحالة ، ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة
والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد اقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود اذا رأت
ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى.
(
معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1953) .
مادة 387
اذا
كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن اليه امر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل
اقامته ان كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير
مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته .
مادة 388
لايجوز
لأحد ان يحضر امام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز ان
يحضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فاذا رأت المحكمة
ان العذر مقبول ، تعين ميعادا لحضور المتهم آمامها.
مادة 389
ملغى
.بق 353 لسنة 1953
مادة
390
كل
حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان يتصرف فى امواله او ان
يديرها ، او ان يرفع اى دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون
باطلا من نفسه .
وتعين
المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على
طلب النيابة العامة ، او كل ذى مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة ان تلزم الحارس الذى تنصبه
بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع مايتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
مادة 391
تنتهى
الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون
الاحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن ادارته .
مادة 392
ينفذ
من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها .
مادة 393
يجوز
تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدورها . ويجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يقدم
كفالة مالم ينص الحكم على خلاف ذلك او تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءها منها .
وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم .
مادة 394
لايسقط
الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وانما تسقط العقوبة
المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
مادة 395
اذا
حضر المحكوم عليه فى غيبته ، او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما
الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى
امام المحكمة . واذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ
المتحصلة كلها او بعضها . واذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات
فى مواجهة الورثة .
مادة 396
لايترتب
على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة 397
اذا
غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الاجراءات المعمول بها
امام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .
الكتاب الثالث - الباب الأول - المعارضةو طرق الطعن في الأحكام
المادة
398
تقبل
المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم او من
المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى
خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون الاعلان بمخلص على النموذج الذى
يقرره وزير العدل .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983) . ومع ذلك اذا كان
اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص
بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم علمه بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة جائزة
حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام
المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة احد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 .
مادة 399
لاتقبل
المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية .
مادة 400
تحصل
المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى
حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة
العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة .
(مستبدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 401
يترتب
على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض امام المحكمة التى اصدرت الحكم
الغيابى ، ولايجوز بأية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . ومع
ذلك اذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن
، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى
مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت
، ولو مع حصول الاستئناف ، بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك على ماهو مقرر
بالمادة 467 من هذا القانون . ولايقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم
الصادر فى غيبته . وللمحكمة فى هذة الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتقل عن
خمسين جنيه ولا تجاوز مائتى جنية فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات فى مواد
المخالفات. ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 مستبدلتان بالقانون 174
لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ) .
الكتاب الثالث - الباب الثاني - في الإستئناف
مادة
402
لكل
من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من
المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . ومع ذلك اذا كان الحكم صادر فى احدى الجنح
المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيهاً فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز
استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله او لوقوع بطلان فى
الحكم او فى الإجراءات أثر فى الحكم . اما الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات
فيجوز استئنافها .
1-
من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .
2-
من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او
لم يحكم بما طلبته . وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المنهم او
من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه او تأويله ولوقوع بطلان
فى الحكم او فى الإجراء اثر فى الحكم .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرة الأولى والأخيرة بالقانون 174 لسنة
1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) .
مادة 403
يجوز
استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات
والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها فيما يختص بالحقوق المدنية
وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى
نهائيا .
مادة 404
يجوز
استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة ، فى
حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف الا
بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
مادة 405
لايجوز
قبل ان يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى
مسائل فرعية . ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه
الأحكام . ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز
استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى .
مادة 406
يحصل
الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ
النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى ، او من تاريخ الحكم الصادر فى
المعارضة فى الحالات التى لايجوز فيها ذلك . وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد
ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة
المختصة بنظر الاستئناف .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 407
الأحكام
الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 يبدأ ميعاد
استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها .
مادة 408
يحدد
قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك
اعلانا لها ولو كان التقريرمن وكيل ، ولايكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة ايام
كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .
(معدلة
بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 409
اذا
استأنف احد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف
من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكورة .
مادة 410
يرفع
الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم ،
ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر الى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد
المخالفات والجنح . واذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى
الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر
الاستئناف على وجه السرعة .
مادة 411
يضع
احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعاً عليه منه ، ويجب
ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل
الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء رأى
فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الأعضاء - تسمع اقوال المستأنف والأوجه المستند
اليها فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم
تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .
مادة 412
يسقط
الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا
لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى . ومع ذلك فللمحكمة عند نظر
الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو ألإفراج عن المحكوم عليه بكفالة
أو بغيرها ، وذلك الى حين الفصل فى الإستئناف .
(
عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ) .
مادة 413
تسمع
المحكمة الاستئنافية بنفسها ، او بواسطة احد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان
يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى اجراءات التحقيق . ويسوغ
لها فى كل الأحوال ان تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق او سماع شهود . ولايجوز
تكليف اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك .
مادة 414
اذا
تبين للمحكمة الاستئنافية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة
الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى
الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها .
(
معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 ).
مادة 415
ملغى
.بق 107 لسنة 1962
مادة
416
اذا
الغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ، ترد بناء على حكم
الالغاء .
مادة 417
اذا
كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فاللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغية او
تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته . ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء
الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة . اما اذا كان الاستئناف
مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة
رافع الاستئناف ، ويجوز لها اذا قضت بسقوط الأستئناف أو بعدم قبوله او برفضه ان
تحكم على رافعه بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات .
(معدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 418
يتبع
فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها امام المحكمة الاستئنافية ماهو مقرر امام
محاكم اول درجة .
مادة 419
اذا
حكمت المحكمة اول درجة اول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية ان هناك
بطلانا فى الاجراءات او فى الحكم ، ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . اما اذا
حكمت المحكمة بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ،
وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعى
وبنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .
الكتاب الثالث - الباب الثالث - النقض
المواد
من 420وحتى 440 ملغـــــاة
الكتاب الثالث - الباب الرابع - في إعادة النظر
مادة
441
يجوز
طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى
الأحوال الآتية :
1-
اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا .
2-
اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها
، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليها .
3-
اذا حكم على الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس
من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر
الدعوى ، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير فى الحكم .
4-
اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال
الشخصية والغى هذا الحكم .
5-
اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذ قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة
، وكان من شأن هذه الواقعة او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
مادة 442
فى
الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم
عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهلية او مفقودا او لأقاربه او زوجة من
بعد موته حق طلب اعادة النظر . واذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب الى
النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند
عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له . ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما
منه او من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى اجراءها الى محكمة النقض بتقرير
يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها . ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى
الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة .
مادة 443
فى
الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء
من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشأن ، واذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات
التى يكون قد رأى لوزمها الى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض واثنين من
مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها .
ويجب ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التى يستند عليها . وتفصل اللجنة فى
الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ماتراه من التحقيق وتأمر باحالته الى
محكمة النقض اذا رأت قبوله . ولايقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب
العام او فى الأمر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله .
(
معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 444
لايقبل
النائب العام طلب اعادة النظر من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الأربع الأولى
من المادة 441 الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص
لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449. مالم يكن قد اعفى من ايداعه بقرار من
لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
مادة 445
تعلن
النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها
بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
مادة 446
تفصل
محكمة النقض فى الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ماتراه
لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه لذلك ، فاذا رأت قبول الطلب تحكم
بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحيل الدعوى الى
المحكمة التى اصدرت الحكم ، مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مالم ترى اجراء
ذلك بنفسها . ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة
الحكوم عليه او عتهه او سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى
موضوع الدعوى ، ولاتلغى من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه .
مادة
447
اذا
توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من احد الأقارب او الزواج تنظر المحكمة
فى الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الاقارب
وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
مادة 448
لايترتب
على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة 449
فى
الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير
النائب العام ، بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه .
مادة 450
كل
حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة
الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
مادة 451
يترتب
على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد مانفذ به منها بدون
اخلال قواعد سقوط الحق بمضى المدة .
مادة 452
اذا
رفض طلب اعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها .
مادة 453
الأحكام
التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز
الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ، ولايجوز ان يقضى على المتهم بأشد من
العقوبة السابق الحكم بها عليه .
الكتاب الثالث - الباب الخامس - في قوة الأحكام النهائية
مادة
454
تنقضى
الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها اليه ، بصدور
حكم نهائى فيها بالبرءاة او الادانة . واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ،
فلايجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .
مادة 455
لايجوز
الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور ادلة جديدة او
ظروف جديدة او بناء على تغيير القانونى للجريمة .
مادة
456
يكون
للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او
بالادانة قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد
فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها
ويكون للحكم بالبرءاة هذه القوة ، سواء بنى على انقضاء التهمة او على عدم كفاية
الادلة ، ولاتكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لايعاقب عليه القانون .
مادة 457
لاتكون
للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به ، امام المحاكم الجنائية
، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .
مادة 458
تكون
للأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية ، فى حدود اختصاصها ، قوة الشىء المحكوم
به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .
الكتاب الرابع - الباب الأول - التنفيذ و الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة
459
لايجوز
توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة
بذلك .
مادة 460
لاتنفذ
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون
نص على خلاف ذلك .
مادة 461
يكون
تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما
هو مقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على
طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد
المدنية والتجارية .
مادة 462
على
النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية .
ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 463
الأحكام
الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة النفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها وكذلك
الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، او على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر
وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى ، اذا كان الحكم صادر بالحبس ، الا اذا قدم المتهم
كفالة بأنه اذا لم يستأنف الحكم ولايفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم صادر
بعقوبة الحبس فى هذه الاحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به . واذا
كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا
مؤقتا . وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ
المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب القرر بالمادة 467 .
مادة 464
تنفذ
ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس اذا نفذت
عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .
مادة 465
يفرج
فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادر بالبراءة او بعقوبة
اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان
المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 466
فى
غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406
واثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة .
مادة 467
يجوز
تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبه اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين
بالفقرة الاولى من المادة 398 . وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق
المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة او
الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به او بعضه ولها ان تعفى المحكوم له من
الكفالة .
مادة 468
للمحكمة
عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ،
او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة
بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى
المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى
الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها
المعارضة الافراج عنه الفصل فيها .
مادة 469
لايترتب
على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، او كان
صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
الكتاب الرابع - الباب الثاني - في تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة
470
متى
صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة
وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف
اربعة عشر يوما .
مادة
471
يودع
المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على امر تصدرة النيابة العامة على النموذج
الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ فيه حكم الاعدام .
مادة 472
لأقارب
المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على ان يكون
ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او
غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكن احد رجال
الدين من مقابلته .
مادة 473
تنفذ
عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان آخر مستور ، بناء على طلب بالكتابة من النائب
العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474
يجب
ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب
السجن او طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير من ذكر ان يحضروا التنفيذ
الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور
. ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة،والتهمة المحكوم من اجلها على
المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى
ابداء اقواله ، حرر وكيل النائب العام محضرا بها . وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل
النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 475
لايجوز
تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الأعياد الخاصة بديانة المحكوم
عليه .
مادة 476
يوقف
تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها .
(معدلة
بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .
مادة 477
تدفن
الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام
بذلك . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما .
الكتاب الرابع - الباب الثالث - في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة
478
تنفذ
الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى امر يصدر
من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل .
مادة
479
لكل
محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة
الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 250 ومابعدها ، وذلك
مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
مادة 480
يحسب
اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم
التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 481
اذا
كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى
اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 482
تبتدىء
مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب
التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
مادة 483
اذا
حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من
المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق فيها اثناء الحبس
الاحتياطى .
مادة 484
يكون
استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على
المتهم من العقوبة الأخف اولا .
مادة 485
اذا
كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز
تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ
على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن
معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 486
اذا
كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او يسبب التنفيذ
حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبه عليه .
مادة 487
اذا
اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ،
ويجوز للنيابة العامة ان تأمر بوضعه فى احد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه
الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة
488
اذا
كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم
يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخرين
وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة
معروف بمصر .
مادة 489
للنيابة
العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب
منه تقديم كفاله بأن لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة
فى الأمر الصادر بالتأجيل . ولها ايضا ان تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من
الاحتتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
مادة 490
لايجوز
فى غير الأحوال المبينه فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى
مدة العقوبة .
الكتاب الرابع - الباب الرابع - في الإفراج تحت شرط
المواد
من491 وحتى 504 ملغاة
الكتاب الرابع - الباب الخامس - في تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة
505
عند
تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب
على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، مالم
تكن مقدرة فى الحكم .
مادة 506
يجوز
تحصيل المبالغ المستحقه للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية او بالطرق االادارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
مادة 507
اذا
لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امرا بالاكراه
البدنى وفقا للاحكام المقررة بالمواد 511 ومابعدها .
مادة 508
اذا
حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى
بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا :
المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا :
الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم
عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام
الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس
الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور
عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .
مادة 509
اذا
حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة
جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا
وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب
ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .
(عدلت
بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
مادة 510
لقاضى
المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال
الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ
المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على
تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر
المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا
وجد ما يدعو لذلك .
الكتاب الرابع - الباب السادس - في الإكراه البدني
ماد
511
يجوز
الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب
الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل
خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة
ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح
والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات .
(معدلة
بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد
51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ) .
مادة 512
لايجوز
التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة
سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
مادة 513
تسرى
احكام المواد 485ــ 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
مادة 514
اذا
تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون
التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة
الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى
المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل
منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر
للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
مادة 515
اذا
كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة او التى تحصلت بطريق
التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم
الجنح ، ثم فى المخالفات .
مادة 516
يكون
تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير
العدل . ويشرع فيه فى اى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد ان يكون
قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم للحرية المحكوم بها .
مادة 517
ينتهى
الاكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه
محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون
المحكوم عليه قد دفعه او تحصل منه يالتنفيذ على ممتلكاته .
مادة 518
لاتبرأ
ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه
، ولاتبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .
(
مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/
1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/
1998 ) .
مادة 519
اذا
لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه
عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، ان تحكم عليه بالاكراه
البدنى ، ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر . ولايخصم شىء من
التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة
.
مادة 520
للمحكوم
عليه ان يطلب فى اى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله
بعمل يدوى او صناعى يقوم به .
مادة 521
يشتغل
المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة او البلديات مدة من الزمن
مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها . وتعين انواع الاعمال التى
يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر
من الوزير المختص . ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها او المركز
التابع لها ، ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى
ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته .
مادة
522
المحكوم
عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولايحضر الى المحل المعد لشغله ، او
بتغييب عن شغله او لايتم العمل المفروض عليه تأديتة يوميا بلا عذر تراه جهات
الادارة مقبولا ، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق
التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد اتم فيها مافرض عليه تأديته
من الأعمال . ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل
الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
مادة 523
يستنزل
من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل
شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . (مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة
1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة
1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ) .
الكتاب الرابع - الباب السابع - في الإشكال في التنفيذ
مادة
524
كل
اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا
منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الأختصاص فى الحالين
للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. (
معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 - ثم إستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 525
يقدم
النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذوو الشأن التى
تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى
الشأن ، وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال ان تأمر
بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم
النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .
مادة 526
اذا
حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه بفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى
المادتين السابقتين .
مادة 527
فى
حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم
بشأن الموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هم
مقرر فى قانون المرافعات .
الكتاب الرابع - الباب الثامن - سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم
عليه
مادة
528
تسقط
العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها
تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط
العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .
مادة 529
تبدا
المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من
محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم .
مادة 530
تنقطع
المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ
التى تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه .
مادة 531
فى
غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من
نوع الجريمة المحكوم من اجلها او مماثلة لها .
مادة 532
يوقف
سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا . ويعتبر
وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة .
(
مستبدلة بالقانون 80 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/ 5/ 1997 )
مادة 533
لايجوز
للمحكوم عليه بالأعدام او بلأشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضى
الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرته المديرية او المحافظة التى
وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ . فاذا خالف ذلك يحكم
عليه بالحبس مدة لاتزيد على سنة .وللمدير او المحافظ ان يأمر بألغاء الترخيص اذا
رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج
دائرة المديريه او المحافظة .واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع
فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
مادة 534
تتبع
الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده
والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الأكراة البدنى بعد مضى
المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 535
اذا
توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما
يجب ردة والمصاريف فى تركته .
الكتاب الرابع - الباب التاسع - رد الإعتبار
مادة
536
يجوز
رد الأعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة
الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 537
يجب
لرد الأعتبار :
اولا:ان
تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة .
ثانيا
:ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا
كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى
الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
مادة 538
اذا
كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ
المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم
عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ
الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 539
يجب
للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او
تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال
يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ،
او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون
المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات
ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى
ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب
عليه دفعها .
مادة 540
فى
حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره
التجارى.
مادة 541
اذا
كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلايحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط
المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى فى حساب
المدة اسنادها الى احدث الأحكام.
مادة 542
يقدم
طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة
لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى اقام
فيها من ذلك الحين .
مادة
543
تجرى
النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان
نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ،
وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى
المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب
التى بنى عليها ويرفق بالطلب :
1ـ
صورة الحكم الصادر على الطلب .
2ـ
شهادة بسوابقه.
3ـ
تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .
مادة 544
تنظر
المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب
، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب
بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق
النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد
المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .
مادة 545
متى
توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك
الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 546
ترسل
النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة
للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة 547
لايجوز
الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة .
مادة 548
اذا
رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد
مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة
توافرها .
مادة 549
يجوز
الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى
لم تكن المحكمة قد علمت بها ، او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبلة
. ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب
النيابة العامة .
مادة 550
يرد
الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة
جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق .
(أولا)
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء
اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ
العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة .
(معدلة
بالقانون رقم 271 لسنة 1955).
(ثانيا)
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او
العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت
العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .
مادة 551
اذا
كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا
اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على ان
يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 552
يترتب
على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل مايترتب
عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة 553
لايجوز
الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم
بالادانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات .
أحكام خاصة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام
مادة
554
اذا
فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه او فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل
صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية :
مادة
555
اذا
وجدت صورة رسمية من الحكم فهذة الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . واذا كانت
الصورة تحت يد شخص او جهة ما تستصدر النيابة العامة امرا من رئيس المحكمةالتى
اصدرت الحكم بتسليمها ولمن اخذت منه ان يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف .
مادة 556
لا
يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد
استنفذت .
مادة 557
اذا
كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى
المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الأجراءات المقررة للطعن قد استوفت .
مادة 558
اذا
فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت
اوراقة . واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراء ماتراه من التحقيق
.
مادة 559
اذا
فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة
النقض فلا تعاد الأجراءات الا اذا رأت المحكمة محلا لذلك .
في حساب المدة
مادة
560
جميع
المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق