قانون المرافعات
المدنيـة 0 والتجارية
طبقاُ لأحدث التعديلات.
قانون رقم 13 لسنة 1986 +1
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم
الأمة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يلغي قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع
من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من
الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص
بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص
القـانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2- على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها
ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك
بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة
إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
مادة 3- إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها
طبقا لأحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله .
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 1388.
( 7 مايو سنة
1986 ) جمال عبد الناصر
قانون
المرافعات المدنية والتجارية
أحكام عامة +2
مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من
الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها
بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
2. القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ
قبل تاريخ العمل بها
3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من
الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك
الطرق .
مادة 2- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل
قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك .
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل
بالقانون الذي استحدثها.مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً
لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة
وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك
تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي
المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم
توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز
للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي
بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه
في التقاضي.
مادة 3 مكرر- لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة
النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ،
كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو
التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .
مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل
الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى
ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء
الأجل.
مادة 5- إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء
يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6- كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء
علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه
الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص
القانون علي خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .
مادة 7 (1) - لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة
صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا
في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية
.
مادة 8 (2)- إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين
له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض
أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي
الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو
بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة
الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون
بإعلانها علي البيانات التالية :-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها
الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن
كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن
لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
6. توقيع المحضر علي كل من
الأصل والصورة .
مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه
أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد
المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه
وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار
.
مادة 11 (2)- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا
للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل
بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور
القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب
الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر
خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا
مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة
.
ويجب علي
المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا
لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
مادة 12- إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان
بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه
بها في الموطن المختار .
وإذا ألغى
الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند
الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.
مادة 13- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان
علي الوجه الأتي
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح
المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام
فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو
لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف
الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة
الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن
لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات
الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد
إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب
عنها لشخصه أو في موطنه .
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في
جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم
بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها
يسلم للربان.
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج
يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق
الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة
مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليها.
ويجب علي
المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي
المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم
الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة
.
ويعتبر
الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد
في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن
المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم
الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل
الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها
للنيابة .
وفي جميع
الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن
بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم
الصورة للنيابة العامة(1).
مادة 14 (2)- تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم
وصول الإعلان إليه .
مادة 15- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا
مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر
المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل
الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي
الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا
كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي
بها علي الوجه المتقدم.
وتحسب
المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير
ذلك .
مادة 16- إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة
إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب
الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه
وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن
يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد
المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
مادة 17- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف
الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل
بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور
الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها
ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في
الخارج.
مادة 18- إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.
مادة 19- يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات
المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.
مادة 20- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه
أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من
الإجراء.
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته .
ولا يجوز
التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق
فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 22- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو
ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام.
مادة 23- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان
علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء
ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا
من تاريخ تصحيحه .
مادة 24- إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر
فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو
الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات
اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .
مادة 25- يجب أن يحصر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات
الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان
القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم
أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.
مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا
أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
الكتاب الأول
التداعي أمام المحاكم +3
الباب الأول
الاختصاص +4
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي
المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى
العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي
الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية
المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي
الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :-
1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت
بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد
إبرامه موثق مصري .
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو
بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في
الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر
زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد
ابعد عن الجمهورية .
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى كان
لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية أو
يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7. إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال
الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن
للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في
الدعوى .
8. إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي
المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة
في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب .
9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في
الجمهورية.
مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة
بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت
أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
مادة 32- تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن
داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33- إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها
تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى
الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن
ينظر معها.
مادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية
والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة 35- إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر
الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني
تقدير الدعاوى
مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في
التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها.
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت
أزالته .
ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة 37- يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :-
1. الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار
يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه
إذا كان العقار منياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من
قيمة الضريبة الأصلية(1).
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة
قيمته .
2. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات
الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار
ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار
نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة
قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما
في عشرين.
4. دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه
الحيازة.
5. إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في
سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن
كان لمدي الحياة .
6. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب
أسعارها في أسواقها العامة .
7. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر
قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين
قيمة .
8. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان
التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت
بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في القد قد
نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت
الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام
النزاع علي امتداد العقد إليها.
9. إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة
حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت
بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر
باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت
مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان
التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر
قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو
بتزويرها.
مادة 38- إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني
واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة
كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة.
أما إذا
تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب
وحده .
مادة 39- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علي واحد أو
أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي
نصيب كل منهم فيه.
مادة 40- إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا
الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون
التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة 41 (1)- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد
المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنيه .
الفصل الثالث
الاختصاص النوعي
مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في
الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها
انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص
شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .
مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا
مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-
1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع
والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق
بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين
المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن
يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل
الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن
الحيازة لخصمه .
وكذلك لا
يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه.
مادة 44 مكرر (1)- يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من
منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ
فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار
إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي
النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع
الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور
المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم
إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو
بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل
في التظلم.
مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم
بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات
الوقت.
أما في خارج
دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد
الجزئية.
على أن هذا
لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض
أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض
عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي
ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى
الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون
حكم الإحالة غير قابل للطعن.
مادة 47 (1)- تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا
كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك
بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة
المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص
بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في
الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن
قيمتها أو نوعها .
مادة 48- تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي
يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.
الفصل الرابع
الاختصاص المحلى
مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن
للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل
إقامته .
وإذا تعدد
المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
مادة 50- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في
دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى
الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن
المدعي عليه .
مادة 51- في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومي أو وحدات
الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي
يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- في الدعاوى
المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات
الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى
علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة او الجمعية أو المؤسسة علي أحد
الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر.
ويجوز رفع
الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في
المسائل المتصلة بهذا الفرع .
مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة
من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها
أخر موطن للمتوفى .
مادة 54- في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة 55- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه
أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب
تنفيذ الاتفاق في دائرتها .
مادة 56- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو
للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
مادة 57- في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة
التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعى.
مادة 58- في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة 59- في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في
دائرتها .
وفي
المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي
يجري في دائرتها التنفيذ .
مادة 60- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في
الطلبات العارضة . علي أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص
المحكمة إذا أثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة 61- إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في
الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له
موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .
مادة 62- إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه
المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه .
علي أنه في
الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل
الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا
الاختصاص.
الباب الثاني +5
رفع الدعوى وقيدها
مادة 63- ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة
تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن
تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته
أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن
لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر
المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
مادة 64- يكون حضور الخصوم في الدعارة الجزئية التي ترفع ابتداء
في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التوفيق بين
الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة
ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.
ويشكل مجلس
الصلح المشار عليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة
المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوما
أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ، أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة
التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكورة أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في
جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم
هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير
العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.
وإذا عرضت
الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها
علي هذا المجلس وجب علي المحكمة أحالتها إليه.
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء
المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن
صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت
مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى
علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم
الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم
استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي
الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف
طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت
صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم
الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به
صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى
واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى
وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي
عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم
الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة
المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل
دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
مادة 66- ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية
ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة
نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
وميعاد
الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا
الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت
الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص
المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع
صحيفة الدعوى.
مادة 67- يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل
الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها
في أصل الصحيفة وصورها.
وعلي قلم
الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين
لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومـع ذلك
يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك -
أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي
المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1).
مادة 68- علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال
ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن
يتم الإعـلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم
المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من
تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل
عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن(1).
مادة 69- لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة
السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد
الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
مادة 70 (3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم
تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم
الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.
مادة 71- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة
الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا
انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد
.
الباب الثالث +6
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل بالخصومة
مادة 72- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو
يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من
أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة.
مادة 73- يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت
وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في
إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .
مادة 74- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله
معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
وعلي الخصم
الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.
مادة 75- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات
التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا
الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص.
وكل قيد يرد
في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخر .
مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا
التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا
ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا
ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي
ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
مادة 77- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في
القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.
مادة 78- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن
ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.
مادة 79- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره
الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
مادة 80- لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في
مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه.
ولا يجوز
للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .
مادة 81- لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من
وكلائه ولا أحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو
المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام
محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عم يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم
وفروعهم إلي الدرجة الثانية .
الفصل الثاني
الغيــاب
مادة 82 (1)- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في
الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب
أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في
الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .
مادة 83- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه
اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
ولا يجوز
للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو
ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم
عليه بطلب ما.
مادة 84- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت
صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه
حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى
المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر
الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً .
فإذا تعدد
المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا
أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر
الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر
الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً.
وفي تطبيق
أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو
في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه(1).
مادة 85 (2)- إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه
بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة
خصمه .
فإذا كان
البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز
خمسمائة جنيه .
مادة 86- إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر
عليه فيها كأن لم يكن .
الباب الرابع +7
تدخل النيابة العامة
مادة 87- للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها
القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
مادة 88- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن
تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا .
1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع
الاختصاص .
3. كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها .
مادة 89- فيما عدا الدعاوى المتعجلة يجوز للنيابة العامة أن
تتدخل في الحالات الآتية :-
1. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين
والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا
المرصده للبر.
3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5. الصلح الواقي من الإفلاس .
6. الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها
بالنظام العام أو الآداب .
7. كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيها .
مادة 90- يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر
بإرسال ملف القضية غلي النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون
تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.
مادة 91- تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها
فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق
بالحكم .
مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل
النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
فإذا عرضت
أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من
المحكمة.
مادة 93- تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي
الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف
القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .
مادة 94- يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل
إقفال باب المرافعة فيها.
مادة 95- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا
يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات
جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها
النيابة .
ومع ذلك
يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات
تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم.
مادة 96- للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب
القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الناظم أو إذا نص
القانون علي ذلك .
الباب الخامس +8
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات
مادة 97- تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو
المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في
المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى
، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت
عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، علي أن يكون التأجيل
لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .
ومع ذلك
يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي دفاع خصمه أو طلباته
العارضة .
مادة 98- لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي
أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.
مادة 99- تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من
الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في
الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه
ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل
الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها
إذا أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز
للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت
مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها
، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
مادة 100- تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب .
الفصل الثاني
نظام الجلسة
مادة 101- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء
نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العام أو مراعاة
للآداب أو لحرمة الأسرة .
مادة 102- يجب الاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة ، ولا تجوز
مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر
من يتكلم.
مادة 103- للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة أية حالة تكون عليها
الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا
قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.
ويكون لمحضر
الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء
صور الأحكام.
ومع ذلك إذا
كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية
العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة إلا إذا
تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق.
مادة 104- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك
ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم
يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه
خمس جنيهاً ، ويكون حكمها بذلك نهائيا.
فإذا كان
الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة
لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة
إلي ما قبل انتهاء الجلسة او ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين
السابقتين.
مادة 105- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات
الجارحة او المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو
المذكرات.
مادة 106- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة
بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق
ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها . فإذا كانت الجريمة التي
وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه.
مادة 107- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من
تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين
بالمحكمة وتحم عليه فورا بالعقوبة.
وللمحكمة
أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
ويكون حكم
المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.
الباب السادس +9
الدفوع
و الإدخال و الطلبات العارضة و التدخل
الفصل الأول
الدفـــــــوع
مادة 108- الدفع بعدم الاختصاص
المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط
والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي
طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط
حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي
الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.
ويجب إبداء
جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم
يبد منها.
مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب
نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع
به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة
الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز
لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وتلتزم
المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
مادة 111- إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة
المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التى اتفقوا
عليها .
مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع
بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين .
وتلتزم
المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
مادة 113- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان
عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها
الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول .
مادة 114- بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف
بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول
بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإبداع مذكر بدفاعه.
مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون
عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى
عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي
المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
وإذا تعلق
الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة
أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر
اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى.
مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به
من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني
اختصام الغير وإدخال ضامن
مادة 117- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند
رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم
المادة 66.
مادة 118- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تى
إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
وتعين
المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم
بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة 119- يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلي
طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية
أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية
أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا
هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل
مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة 120- يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .
مادة 121- إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي الدعوى الأصلية
يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه
إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا
بالتزام شخصي.
مادة 122- إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها
الحكم علي مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
الفصل الثالث
الطلبات العارضة - والتدخل
مادة 123- تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي
المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في
الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب
المرافعة.
مادة 124- للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :-
1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة
ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2.ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا
به اتصالا يقبل التجزئة.
3. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء
موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب
الأصلي.
مادة 125- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :-
1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن
ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته
كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
3. أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل
التجزئة.
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى
الأصلية .
مادة 126- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد
الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون
التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في
الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
مادة 126مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة
التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو
صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.
مادة 127- تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة
أو التدخل ولا يترتب علي الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية
متى كانت صالحة للحكم.
وتحكم
المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن
ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو الطلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
الباب السابع +10
وقف الخصومة . وانقطاعها وسقوطها
وانقضاؤها بمضي المدة . وتركها
الفصل الأول
وقف الخصومة
مادة 128- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير
فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون
لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم
تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه
والمستأنف تاركا استئنافه .
مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن
تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها
الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
الفصل الثاني
انقطاع الخصومة
مادة 130(1) – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ،
أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ،
إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا
طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ،
وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل
تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير
الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع
الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح
أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له
وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
مادة 131 – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم
قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية
الخصومة ، أو زوال الصفة .
مادة 132 – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات
التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .
مادة 133 – تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام
الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ،
أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك
تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من
يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة
مادة 134 (1) – لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى
بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر
إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
مادة 135 – لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من
اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من
قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين
خصمه الأصلي.
مادة 136 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة
أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز
التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .
ويكون تقديم
الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول .
مادة 137 – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة
فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه
لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات
السابقة لتلك الأحكـام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا
السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما
لم تكن باطلة فى ذاتها .
مادة 138 – متى حكم الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف
انتهائياً فى جميع الأحوال .
ومتى حكم
بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس
نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو
بأول درجة حسب الأحوال.
مادة 139 – تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص
ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .
مادة 140 (1) – فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة
بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك ،
لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.
الفصل الرابع
ترك الخصومـة
مادة 141 – يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر
أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو
بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.
مادة 142 – لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا
بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة
، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك
مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى .
مادة 143 – يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى
ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به
الدعوى .
مادة 144 – إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من
أوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
مادة 145 – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
الباب الثامن +11
عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم
مادة 146 – يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها
ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية :
1.
إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة
الرابعة.
2.
إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى
الدعاوى أو مع زوجته .
3.
إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا
عليه أو قيما أو مظنونه وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة
الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة
أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4.
إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود
النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
5.
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو
كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو
خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .
مادة 147 – يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة
الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
وإذا وقع
هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة
نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
مادة 148 – يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :
1.
إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ،
أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على
القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
2.
إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو
أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع
زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
3.
إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد
موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4.
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها
عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مادة 149 – على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن
يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال –
بسبب الرد القائم به وذلك للأذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ
بالمحكمة .
مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر
الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ،
او على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي .
فإذا كان
الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام
ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ
الثلاثة من يوم إعلانه به .
ويجوز طلب
الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه لم يعلم
بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .
مادة 152 (2) – لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى
أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى
هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون .
ويسقط حق
الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق
مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال
باب المرافعة (1) .
مادة 153 – يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها
القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق
بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو
مستندات مؤيده له .
وعلى طالب
الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم
الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة
أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (1).
وتختص بنظر
طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى
تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر
رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو
بمحكمة النقض ، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيه(2) .
مادة 154 – إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع
الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب
الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق
فيه.
مادة 155 – يجب على قلم
كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى
الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى
المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.
مادة 156 – على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع
الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .
وإذا كانت
الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو
أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .
مادة 157 – فى غير
الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية .
(أ) إذا كـان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو
الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة
الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد .
ويتولى رئيس
المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب
الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من
المادة 152 .
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى
الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من
طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى
غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع
أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة
إذا تدخلت فى الدعوى .
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة
علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على
تقديمه وقف نظر طلب الرد .
وفى جميع
الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم
الصادر فى الدعوى الأصلية .
مادة 158 – إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى
أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه
عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام
المقررة فى المواد السابقة.
مادة 158 مكرر – على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال
باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور
أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ،
158 .
مادة 159 – تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ،
أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه
ولا تزيد على ألفى جني ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبيناً على
الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف
جنيه .
وفى حالة
الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى
حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي
المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
مادة 161 (2) - ملغاة .
مادة 162 (1) – يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن
يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده .
مادة 162 مكرر (2) – إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله
أو بإثبات التنازل عنه ، ولا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ،
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف
السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة.
مادة 163 – تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة
إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .
مادة 164 (1) – لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو
بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
مادة 165 – إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده
بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق