الباب التاسع +12
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
مادة 166 – تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين.
مادة 167 – لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا
المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .
مادة 168 – لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم
أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع
الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً .
مادة 169 – تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية
وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم
الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من
الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
مادة 170 – يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة
الحكم فإذا حصل لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .
مادة 171 (1) – يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى
الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .
وإذا صرحت
المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى
يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور
بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير
عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .
ويقوم قلم
الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب
المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر
رئيس المحكمة بغير ذلك .
مادة 172 – إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت
المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به
وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم
بعدئذ إلا مرة واحدة .
مادة 173 – لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق
بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين
فى ورقة الجلسة وفى المحضر .
مادة 174 – ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة
مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.
مادة 174 مكرراً (1) – يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا
تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا
إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من
الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم
بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول .
مادة 175 – يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة
على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ،
ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه .
مادة 176 – يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها
وإلا كانت باطلة .
مادة 177- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف
، ولا تعطى منها صور ، ولكن للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم
الأصلية .
مادة 178 (1) – يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ
إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء
القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى
أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ،
وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن
يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم
ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .
والقصور فى
أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم
بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
مادة 179 – يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية
المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع
وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى
وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .
مادة 180 – يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن
يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق .
مادة 181 – تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم
المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى
تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه .
مادة 182 – إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية
الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى
أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض
.
مادة 183 – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى
حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة
بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد
الخصوم إلى الخصوم خصمه الآخر.
الفصل الثاني
مصاريف الدعوى
مادة 184 – يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به
الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على
الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
وإذا تعدد
المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي ، أو بنسبه مصلحة كل منهم
فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكم ، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا
كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضي فيه .
مادة 185 – للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى
بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان
المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما
كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
مادة 186 – إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن
يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره
المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما .
مادة 187 – يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات
مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
مادة 188 – يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات
الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
ومع عدم
الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن
تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ
إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية (1).
مادة 189 – تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس
الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر
للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .
مادة 190 – يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى
المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم
كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ،
ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام
المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة 191- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية
بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية
ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ويجوز الطعن
في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة
السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر
برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
مادة 192- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب الأوضاع المعتادة لرفع
الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري
عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
مادة 193- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز
لصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الباب العاشر +13
الأوامر على العرائض
مادة 194- في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم
وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين
ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها
مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
مادة 195- يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي
العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم
ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب
ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
مادة 196- يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من
عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
ويكون
التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ
صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال .
وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه .
ويجب أن
يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
مادة 198 – يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حالة
تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .
مادة 199 (1) – لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى
التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك
قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
ويحكم
القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن
المقررة للأحكام .
مادة 200 – يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
الباب الحادي عشر +14
أوامر الأداء
مادة 201(1) – استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ،
تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال
الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته
أو بنوعه ومقداره .
وتتبع هذه
الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر
أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم .
أما إذا
أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
مادة 202- على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة
أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها
موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل
المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم
الدفع مقام هذا التكليف.
مادة 203 – يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو
وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم
الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم .
ويجب أن
تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين
كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً
مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه
اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
ويجب أن
يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن
يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال
وكذا المصاريف .
مادة 204 – إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان
عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف
الطالب بإعلان خصمه إليها .
ولا يعتبر
رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .
مادة 205 – يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر
الصادر ضده بالأداء .
وتعتبر
العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
مادة 206 – يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ
إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية
حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن
يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد
استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار
التظلم كأن لم يكن .
ويسقط الحق
فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .
مادة 207 – يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم
القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .
وإذا تخلف
المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها
باعتبار التظلم كأن لم يكن .
مادة 208 – لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت
عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً .
على أنه فى
أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع
الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .
مادة 209 – تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه
الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون .
مادة 210 – إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون
لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز
التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من
أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلى الدائن
خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي
المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن (1) .
وفى حالة
التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة
لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .
الباب الثاني عشر +15
طرق الطعن فى الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 211 – لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا
يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 212(1) – لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى
ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحك المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام
الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ،
والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة
الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .
مادة 213 (1) – يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص
القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه
فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور
ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى
بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ
الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون
اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان
الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .
ويجرى
الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
مادة 214 – يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز
إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم .
وإذا كان
المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ،
جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
مادة 215 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط
الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
مادة 216 – يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته
للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد اعلان
الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته
وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .
مادة 217 – إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع
الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان
لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع
الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر
الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد
المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان
يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان
يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم
مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد
الذى تحده المحكمة لذلك.
مادة 218 – فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من
النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.
على أنه إذا
كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى
يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم
أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه
منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا
رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته
بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد
الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهمـا فى الحكم الصادر فى الدعوى
الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
الفصل الثاني
الاستئناف
مادة 219 – للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن
يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي .
ويجوز
الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .
مادة 220 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة
أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .
مادة 221(1) – يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم
الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان
فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
وعلى
المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنـافية عند تقديم الاستئناف
على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين
إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من
أعفى من أداء الرسوم القضائية .
ولا يقبل
قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر الكفالة بقوة
القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص أو الانتفاء
البطلان .
مادة 222 – ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب
الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفى
هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً
عند رفع الاستئناف.
مادة 223 – تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً
لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها
ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .
مادة 224 – إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على
أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلي أو العارض .
ومع ذلك إذا
كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها
فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
مادة 225 – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر
طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .
مادة 226 – جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى
يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .
مادة 227 – ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على
غير ذلك.
ويكون
الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد
الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
مادة 228 – إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على
ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها
الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه
بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت
فيه الورقة التى احتجزت.
مادة 229 – استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف
جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة
ما نصت عليه المادة 232 .
واستئناف
الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب
الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات
الميعاد .
مادة 230 – يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع
إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة على
بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
مادة 231 – على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب
ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .
وعلى قلم
كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من
تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة
الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن
عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن(1).
مادة 232 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل
صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
مادة 233 – يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك إلى محكمة الدرجة
الأولى.
مادة 234 – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصار فى الطلب
الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية.
مادة 235 – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة
من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك
يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى
تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات
بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز
مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.
ويجوز
للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
مادة 236 – لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى
الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز
التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .
مادة 237 – يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن
يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع
الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف
الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.
مادة 238 – تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى
الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
مادة 239 – الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع
الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من
الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
مادة 240 – تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة
الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك
.
الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
مادة 241 – للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة
بصفة انتهائية
انتهائية فى الأحوال الآتية :
1.
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2.
إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها
أزو قضى بتزويرها .
3.
إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره
بأنها مزورة .
4.
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى
الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
.
6.
إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7.
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً
تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8.
لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد
أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
مادة 242 – ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ فى الحالات
المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر
فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد
الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ
الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم
إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ
الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو
التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
مادة 243 – يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة
تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن
تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
.
ويجب على
رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 7 ، 8 ) من المادة (214) من
هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل
قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويجوز أن
تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
مادة 244 – لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك
يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من
التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً
بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245 – تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر
ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى اعلان جديد . على أنه يجوز لها أن
تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها
طلباتهم فى الموضوع.
ولا تعيد
المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .
مادة 246 – إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ،
ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى
الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع
الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه(1).
مادة 247- الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او الحكم الذي يصدر في
موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق